السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

469

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه « 1 » عن « 2 » حجة الإسلام « 3 » إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى « 4 » 82 - مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد والقران ثمَّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن وإن مات يقضى « 5 » عنه 83 - مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد وكذا إذا كان عليه عمرتهما « 6 » وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا وإما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل والأقوى أن حج النذر أيضا « 7 » كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس وقد يقال « 8 » بتقدم الحج على غيره وإن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار « 9 » الدال على تقديمه

--> ( 1 ) مر الكلام فيها تفصيلا ( خ ) . ( 2 ) في اطلاقه اشكال لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) ( 3 ) تقدم الكلام فيها ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في اطلاقه تأمل وتقدم الكلام على كل واحد منها ( خونساري ) . ( 5 ) على ما ادعى عليه الإجماع والاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يخلو عن شائبة الاشكال في عمرتهما ( قمّيّ ) . ( 7 ) في وجوب قضاء حج النذر من دون الوصية به اشكال والأقوى انه لم يخرج من الأصل ( قمّيّ ) . ( 8 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 9 ) لمعاوية بن عمّار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصحّ مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل وثانيتهما في كتاب الوصايا وكلتاهما دالتان على تقديم الحجّ -